سياسية | 01:55 - 13/10/2026
موازين نيوز - متابعة
حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء, بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان. وذكر بيان للمحكمة تلقته ( موازين نيوز )، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة". وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وأشار البيان إلى أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، وهو حكم بات وملزم للسلطات كافة، وأُفهم علناً في "13/10/2026 .
رئيس هيئة النزاهة: تسلمنا عدداً من المطلوبين بقضايا فساد من مصر
رئيس الوزراء يوجه بالتركيز على المشاريع النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني
مقترح لإنشاء صندوق لدعم العراق وسوريا في مواجهة الإرهاب
القاضي زيدان يبحث مع أبو كلل المعالجة القانونية لمخالفات شركات الاتصالات الخاصة
الصدر لأذربيجان: واهمون من أن قرار منع الحجاب سيكون باباً لعلمنة المجتمع وتحرر النساء
رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليميين
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group