المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن بقانون العقوبات في إقليم كردستان

سياسية |   01:55 - 13/10/2026


موازين نيوز - متابعة 

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء, بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان. وذكر بيان للمحكمة تلقته ( موازين نيوز )، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة". وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (21)
لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأشار البيان إلى أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، وهو حكم بات وملزم للسلطات كافة، وأُفهم علناً في "13/10/2026 .


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن اتصل بنا الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام