محلية | 03:40 - 28/07/2026
موازين نيوز - متابعة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته ( موازين نيوز ) ، أن”المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين، وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي اقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته”. وتابع البيان، أن”المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: “ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”. وأشار البيان إلى، أن”المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور، اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وافهم علناً”.
التربية بشأن اعتراضات النتائج: نراجع الدفتر الامتحاني بالكامل للتحقق من الدرجات
القضاء يحكم بإعدام لمدان قتل طليقته أثناء تنفيذ قرار قضائي
أكثر من مليوني زائر وافد إلى العراق منذ الأول من محرم
العدل: صرف أكثر من 118 الف إضبارة بقيمة تجاوزت (38) مليار دينار خلال حزيران
التعليم تنفي إصدار كتاب بشأن ضوابط احتساب المباشرة والإقامة للطلبة الدارسين خارج العراق
النزاهة: ضبط مليارين و500 مليون دينار بمنزل مسؤول بصلاح الدين
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group