المحامِ احمد محمد العبادي
04/11/2024
بقلم – المحامي احمد محمد العبادي تداولت وسائل الاعلام مسودة التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل يتكون هذا القانون من اربعة فقرات نبينها كالآتي :- اولاً- تعريف الجريمة الأرهابية عرف هذا القانون الجريمة الارهابية :- هي التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد عناصر التنظيمات الارهابية ( ومن انتمى اليها بأرادته ) وهنا نقول كيف يتم اثبات الانتماء بارادته او ليس بأرادته لذلك سوف لن يستفيد احد من هذا النص لان موضوع الانتماء خارج الارادة من الصعب اثباته من قبل المتهم ثانيا – تعديل البندعاشرا أ - جرائم اختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام عمدا او جرائم الفساد المالي والاداري مالم يسدد مابذمته من اموال او اجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الاموال العامة 1 - ان موضوع التسوية هو باب من ابواب الفساد المالي والاداري لنهب المال العام هذا من جهة ومن جهة اخرى ليس فيه الزام بينما كان المقترح السابق وهو تقديم كفالة عقارية تضمن حق الدولة وبنفس الوقت هو نص ملزم وواضح 2 – ماذا عن الجرائم الاخرى التي كانت مشمولة بقانون العفو ؟ وكان هناك مقترح سابق وهو تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة ويعتبر بحكم المتنازل قبولهم بالتعويض ( الفصل العشائري ) بوثيقة موقعة من شيوخ العشائر الحاضرين وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية ولا اعرف ماهي المصلحة من تجاهل هذا المقترح الذي يشمل المحكومين من كل اطياف الشعب العراقي ب- لايعاد المشمول باحكام الفقرة – أ – الى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ولايحق له العمل السياسي ويحضر من التعامل في كافة مؤسسات الدولة مع من يشمل بهذه الفقرة (واضح جدا الهدف من هذا النص هو لأسقاط الخصوم السياسيين وليس هدفه العفو العام ) رابعاً- ما جاء بالمادة – 2 – أ - ان هذا القانون يتكلم عن اعادة التحقيق والمحاكمة في القضايا المبني الحكم فيها على اقوال المخبر السري ( فقط ) ولا اعتقد ان هنالك حكم صدر استنادا لاقوال المخبر السري ( فقط ) حيث ان الاحكام تصدر بناءا على الادلة مثل الاعتراف اواصل الاخبار او شهادة الشهود وغيرها ومع ذلك فهو يشمل الدعاوى الخاصه باخبار المخبر السري وتسري من تاريخ صدور هذا التعديل ب – يقصد ان احكام المادة 9 من قانون رقم 27 لسنة 2016 التعديل غير واضح لانه ينص على ان المحكوم بعد 25 / 8 / 2016 غير مشمول بهذا التعديل . ( والخلاصة ) ان هذا القانون لن يستفيد منه احد الا نادرا وليس هو القانون الذي كان ينتظره كل اطياف الشعب
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group