محلية | 04:30 - 15/09/2024
موازين نيوز- بغداد
اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان رئيس جهاز الامن الوطني او غيرة من رؤساء المؤسسات والوزارات والاجهزة الامنية الغاء العقوبات الانضباطية بحق موظفيه ومنتسبيه وذلك حسب ما جاء باحكام المادة 13 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والتي تنص على :اولا- للوزير ان يبطل اياً من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون . وقال حواس في لوكالة "موازين نيوز": ان احكام المادة 21 من القانون نصت على بنود ونصوص هي الاخرى تلغي العقوبة منها اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . واضاف حواس " كذلك بالامكان الغاء العقوبة الانضباطية اذا كان الموظف معاقباً ووجهت له عدة كتب شكر فأن الشكر الواحد يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
رئيس هيئة المناطق الكوردستانية: شكوك كبيرة تحيط بالتعداد السكاني
وزارة المالية: إصدار ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الملاك
وزير الصحة يعلن ارسال ٥٥ طناً من المساعدات الانسانية والطبية الى لبنان
النزاهة؛ضبط ٥ موظفين في مديريتي البلدية والماء في نينوى
الكهرباء:إحالة نصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية
هيئة الحج تدعو الفائزين بالقرعة إلى مراجعة مكاتبها لإكمال الإجراءات
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group