عاجل

حواس يصف التجسس والتخابر والتنصت بجرائم امن الدولة

سياسية |   09:40 - 03/09/2024


موازين نيوز- بغداد

اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل  قد عاقب في اكثر من عشر مواد قانونية ونصوص عقابية على جرائم التجسس والتخابر والتنصت وافشاء المراسلات .

وقال حواس لوكالة "موازين نيوز":  ان احكام المادة 158 منه تنص على يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ... الخزالنص  وكذلك احكام المادة 159 منه نصت على يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها .  

وبين حواس " ان هذه النصوص تعاقب على جرائم امن الدولة الداخلي والخارجي والتنصت والتجسس ومنها نص المادة 164 التي تنص على ان يعاقب بالاعدام من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شأ ن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.

واوضح حواس " اما جرائم امن الدولة الخارجي فنص المادة 9 واضح وجلي حيث تنص على ان 
 يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.

واضاف حواس " ان احكام المادة 164 تنص على ان يعاقب بالاعدام من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.

وحذر حواس " من التهاون في تطبيق احكام المادة 40 من الدستور والمواد المتصلة بها وهي احكام المادة 328 من قانون العقوبات الخاصة بالتدخل بسرية الاتصالات حيث ينص الدستور على أن (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي)”

وأكد حواس  " أن “قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص في المادة 328 على : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية ، وبالتالي فأن ذلك لايعطي الحق لاي مسؤول في الدولة العراقية مهما كان منصبه ان يتجسس او يتنصت او يتخابر او يفشي سراً دون اوامر القضاء .


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام