القاضي زيدان ويونيتاد يثبّتان جريمة (سبايكر) الأليمة

تقارير |   04:41 - 10/06/2024


بغداد – موازين نيوز
بالتزامن مع الذكرى المدوية لسقوط الموصل بيد داعش الإرهابي،  تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من فريق يونيتاد التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا أكاديمية تكريت الجوية عام 2014 والشهير بمجزرة سبايكر.
"مجزرة سبايكر" هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران/يونيو 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يومين من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.
من الناحية الدولية، فإن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب.
أما المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.
وكان بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة /موازين نيوز/، أفاد بأن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس، برفقة أعضاء الفريق.
واثنى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، على جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
وحضر مراسم تسليم التقرير قاضي اول محكمة التحقيق المركزية جبار عبد دلي وقاضي التحقيق ياسر فنطيل المختص بالتحقيق في تلك الجريمة.
ما تقدم، يؤكد بما لا يقبل الشك، الجهود الكبيرة التي ما يزال القضاء العراق يبذلها لإحقاق الحق، وعلى رأس هرم هذه السلطة القاضي فائق زيدان، الذي وبحسب مراقبين، يواصل الليل بالنهار من أجل تثبيت الحكم العادل في البلاد.
في هذا الصدد، كشف خبراء قانونيون، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، مشيرين إلى أن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على هذه الجريمة.
وأوضح خبراء القانون، أن الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه المادة تعاقب بالإعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل أو حرّض أو ساعد بالسلاح أو كان يعلم بالجناة فأواهم أو تستر عليهم فيكون شريكًا ما دامت إرادته توجهت الى إحداث النتيجة.


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام