قانوني يكشف عن أن قرار مجلس الدولة بشأن وزارتي الصحة والتربية "غير ملزم"

سياسية |   03:23 - 03/08/2018


بغداد – موازين نيوز
كشف القانوني، عدنان الشريفي، الجمعة، عن أن قرار مجلس الدولة الأخير بخصوص اعادة الصلاحيات من المحافظات إلى وزارتي التربية والصحة "غير ملزم" للمحافظات ومجالسها.
وقال الشريفي، في بيان اطلعت عليه /موازين نيوز/: "اطلعت على العديد من الاّراء المحترمة لبعض القانونيين وأعضاء مجالس المحافظات الذين يقولون ان رأي مجلس الدولة الأخير بخصوص اعادة الصلاحيات من المحافظات الى وزارتي التربية والصحة بخصوص دوائرها الفرعية غير ملزم للمحافظات ومجالسها مستندين في ذلك الى قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المادة 6/5 والتي تنص على ان (المجلس يعطي توضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة)".
وأردف بالقول: "ولكون رأي مجلس الدولة جاء بناء على استيضاح وزارتي الصحة والتربية فانا اتفق مبدئياً معهم في تفسير النص من حيث الألفاظ والمباني واختلف معهم من حيث المقاصد والمعاني والنتائج المترتبة على هذا الرأي كون القاعدة القانونية تقول (العبرة في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني)".
وأكد، ان "رأي مجلس الدولة بخصوص اعادة الصلاحيات يعتبر ملزماً من حيث النتيجة للمحافظات ومجالسها بناء على النتائج التي ترتبت على هذا الرأي، وهي (أولاً/ تنص المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة المشار اليه في الفقرة خامسا /2 منها على أن من أسباب الطعن امام محكمة القضاء الاداري ان يكون القرار المطعون فيه قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في إجراءاته)".
وتابع: "وحيث ان مجلس الدولة أعطى مشورة بإعادة الاختصاص كاملاً لهاتين الوزارتين فان اي قرار يصدر من المحافظات ومجالسها او صدر بعد  التعديل الثالث في 28/4/2018 يعتبر من الناحية القانونية تجاوزاً على اختصاص الوزارة ومخالفة تستوجب النقض عند الطعن به لان مجلس الدولة وان كان قد أعطى رأيا لكنه بحكم النص هو إيضاح لحكم قانوني".
وأشار الشريفي، إلى أن "رأي اعادة الصلاحية لهذه الوزارات صدر من مجلس الدولة وان المحكمة الإدارية العليا تُمارس اختصاصها على محكمة القضاء الاداري بالطعون التي تقدم لها بقرارات مجالس المحافظات والمحافظين في حال تجاوزهم على صلاحيات الوزارتين ويطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري تمييزاً امام المحكمة الإدارية العليا"، مستطرداً "ولهذه المحكمة العليا صلاحيات كصلاحيات محكمة التمييز حسبما نصت على ذلك المادة 2/ ثالثا /ب  والفقرة رابعا /ج/ 1 من نفس المادة من قانون مجلس شورى الدولة والمحكمة الإدارية العليا تكون برئاسة رئيس مجلس الدولة او من يخوله وبالتالي فان رأيه يعتبر هو رأي المحكمة الإدارية العليا وهو واجب الاتباع من محكمة القضاء الاداري وان خالفته فان قرارها سينقض من المحكمة الإدارية  العليا".
ونوه، إلى ان "رأي مجلس الدولة واضح بان التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 10 لسنة 2018 أعاد الصلاحية لهاتين الوزارتين وانه ليس منشأً لهذا الحق وإنما كاشفا له"، ناصحاً المحافظين ومجالس المحافظات بـ"التعامل على ان هذا الرأي الصادر من مجلس الدولة استنادا لقانون التعديل الثالث وقم 10 لسنة 2018 في 28/4/20 على انه ملزما لهم".
واصدر مجلس الدولة قراره بشان اعادة ارتباط لدوائر الفرعية والصلاحيات الممنوعة لها الى وزارتي التربية والصحة وسحبها من المحافظات.
وحصلت / موازين نيوز / على نسخة من قرار مجلس الدولة الذي يشير الى اعادة نقل الدوائر الفرعية والصلاحيات الى وزارتي التربية والصحة من المحافظات.
وكشفت وثائق صادرة من المجلس اطلعت / موازين نيوز / على نسخة منها اليوم الاربعاء عن " قرار المجلس بشأن اعادة نقل الدوائر الفرعية والصلاحيات الى وزارتي التربية والصحة، هو ان قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم اعاد ارتباط دوائر وزارتي التربية والصحة في المحافظات بالوزارتين المذكورتين".
وحمل قرار مجلس الدولة الممهور بتوقيع رئيس المجلس سامية كاظم محمد عنوان الراي في شأن اعادة نقل الدوائر الفرعية والصلاحيات بعد صدور قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.انتهى29/6ن


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام