قانوني يرصد مخالفات بقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات.. ويؤكد: القرار "مسيس"

سياسية |   07:09 - 24/06/2018


بغداد – موازين نيوز
رصد القانوني عدنان الشريفي، الأحد، عدة مخالفات في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالطعون المقدمة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2018. 
وقال الشريفي، في مقال إطلعت عليه /موازين نيوز/، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر، الخميس 21/6/2018، والخاص بالطعون المقدمة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2018، عليه عدة ملاحظات التالية".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل والتي الغت نتائج انتخابات الخارج والنازحين والبيشمركة واستندت في خلاصة شرحها لأسباب هذا الإلغاء الى أمرين، الأول ان الجهة صاحبة الاختصاص في الالغاء هي الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز من ثلاث قضاة منتدبين لهذا الغرض، والثاني ان الإلغاء جاء تطبيقا لأحكام المواد (14) و(20) و(38/اولاً) من الدستور".
وأردف بالقول "واعتقد ان المحكمة الاتحادية لم تكن موفقة في هذا التسبيب لأنها أعطت صلاحية الغاء نتائج الانتخابات الى الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز من ثلاث قضاة مستندة بذلك الى المادة 8/ ثالثا من قانون مفوضية الانتخابات وقد فات المحكمة الموقرة ان نص هذه المادة يتعارض مع احكام المادة 3 من قانون التعديل الذي نص في المادة 8 منه (لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون)".
وتابع، أن "المحكمة الموقرة لم تبطل نص المادة 8 المذكورة في التعديل واعتبرته دستوريا وصادقت عليه والقانون نافذ من تاريخ صدوره لذا تكون المحكمة قد استندت على نص معطل بقانون التعديل الذي قضت المحكمة نفسها بدستوريته ماعدا المادة 3 منه وبذلك يكون المجلس صاحب الحق بإلغاء هذه النتائج وقرار المحكمة بعدم دستورية المادة 3 منه يحتاج الى مراجعة".
وبين، أن "المحكمة الغت المادة 3 المذكورة من التعديل مستندة على المواد (14) و(20) و(38/اولاً) من الدستور وهذه المواد تخص الحقوق والحريات وعللت الإلغاء بأنه مصادرة لإرادة الناخبين وقد فات المحكمة الموقرة ان المجلس الذي أصدر القانون هو مجلس النواب المنتخب والذي قانونا يمثل إرادة الناخبين أنفسهم وضمن ولايته الدستورية ومصادقة المحكمة نفسها على نتائج إرادة الناخبين".
ونوه الشريفي، إلى أنه "لا يوجد نص دستوري يمنع مجلس النواب من اصدار قانون الغاء نتائج الانتخابات عامة على الرغم من ان المجلس قد فاته في قانون التعديل امرا جوهريا كان سببا في هذا الارباك وهو كان المفترض ان يضمن قانون التعديل مادة خاصة تعطي الصلاحية لمجلس النواب في الغاء النتائج التي يشوبها التلاعب والتزوير".
وأشار، إلى أن "70% عمليات التزوير قد جرت في انتخابات الخارج والنازحين والبيشمركة وان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 3 من القانون يعتبر تثبيتا لهذه الخروقات دون ان تعطي بديلا قانونيا يعالج الأمور ويضعها في نصابها الصحيح لان جميع الطعون لم تنصب على الأصوات التي حصل عليها المزورون وإنما على الغبن الذي لحق الخاسرون وبالتالي بقى المزور في منأى عن نتائج العد والفرز كون الطعن لم ينصب عليه وللأسف حسب قرار المحكمة تعتبر نتائجه صحيحة طالما حصرت العد والفرز بأصحاب الطعون فقط".
وخلص إلى القول "جاء في قرار المحكمة عبارة غير ممكنة التطبيق حيث قالت بما نصه (بالنسبة للنتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها الشكاوى الى المفوضية.. فيمكن ارجاء اعلان نتائجها لحين البت فيها سلبا او ايجابا وذلك بهدف السير في مراحل العملية الانتخابية)، وهذا يعني ان ترفع النتائج التي لا توجد فيها طعون لمصادقة المحكمة الاتحادية وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد وهذه مخالفة دستورية واضحة كون المادة 93 /7 من الدستور تنص على مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية وليس النتائج شبه النهائية او الناقصة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت الخميس (21/حزيران/2018)، دستورية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بجميع مواده باستثناء المادة الثالثة الخاصة بإلغاء تصويت الخارج والنازحين.
يشار الى ان البرلمان صوت في وقت سابق، على مقترح تعديل القانون الثالث لانتخابات مجلس النواب والذي ينص على اعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 ايار الماضي.انتهى29/6ن


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام